الميرزا جواد التبريزي
162
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )
نعم ، لا بأس بشيء منها حال الاضطرار [ 1 ] .
--> ( 1 ) تقدمت في الصفحة السابقة . ( 2 ) جواهر الكلام 9 : 399 . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 495 ، الباب 6 من أبواب القيام ، الحديث 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 495 ، الباب 6 من أبواب القيام ، الحديث 2 .